مجلس الوزراء؛
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته؛
وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م؛
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م ولا سيما أحكام المادة (3) منه؛
وتنسيب وزير الزراعة؛
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/09/2008م؛
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛
أصدر النظام التالي:
مادة (31)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/09/2008م.
الموافق 29/رمضان/1429هـ
سلام فياض
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.