قرار مجلس الوزراء رقم (18) لعام 2008م بشأن نظام الحجر الزراعي


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته؛ وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م؛ وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م ولا سيما أحكام المادة (3) منه؛ وتنسيب وزير الزراعة؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/09/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الحجر الزراعي: إجراءات وتدابير يجب استيفاءها للتحقق من خلو النباتات وأجزاءها من الآفات النباتية لمنع انتقالها. المفتش: الموظف بدائرة الحجر الزراعي والذي يعهد إليه تنفيذ الأعمال والأنظمة الخاصة بالحجر الزراعي. بلد المنشأ: البلد الذي تربت أو أنتجت فيه المنتجات الزراعية. الشحنة أو الإرسالية: أي كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات الحية النافعة مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. شهادة الصحة النباتية: الشهادة المعتمدة وفقاً للشهادات النموذجية التي نصت عليها الإتفاقيات الدولية الخاصة بوقاية النبات. المحطة: محطة الحجر الزراعي المعتمدة من الوزارة في مركز يقع تحت مسؤولية السلطة أو في داخلها بغرض التحقق من سلامة الإرسالية المعرفة بهذا النظام المستورد منها والمصدر والمار بطريق العبور. آفة الحجر الزراعي: الآفة الضارة اقتصادياً وغير موجودة في الدولة المستوردة أو موجودة في مناطق محدودة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها في هذه الدولة. النبات: النبات بجميع أجزاءه سواء كان جذوراً أو ساقاً أو أوراقاً أو أزهاراً أو بذوراً أو درنات. مواد الإكثار: أشتال أو عقل أو طعوم أو جذور أو درنات أو أبصال أو بذور أو البادئ الفطري بغرض إكثار الفطريات وكل جزء من النبات المستورد بهدف الإكثار.

مادة (2)
تنشأ للحجر الزراعي محطات في كل من الموانئ البحرية والمطارات الجوية والمراكز الجمركية ونقط العبور والدخول والجهات المناسبة، تقيمها الإدارة العامة للحجر الزراعي لإستقبال الإرسالية للمواد الزراعية المستوردة والمصدرة وإتمام إجراءات الحجر الزراعي عليها.

مادة (3)
يكون لمفتشي الحجر الزراعي الصلاحيات والمهام التالية: 1-تنفيذ التشريعات الصادرة. 2- تفتيش ومعاينة وسائل النقل الدولي فور وصولها إلى حدود الدولة واتخاذ كافة إجراءات الحجر الزراعي لمنع تسريب وإنتشار الآفات منها. 3- عدم السماح بتفريغ ما بها من شحنات ومواد زراعية محظور استيرادها أصلا وذلك دون تعطيل لعمليات تفريغ الشحنات الأخرى. 4- إتمام الإجراءات الحجرية الزراعية على النباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية التي تصل إلى معابر السلطة والمراكز التجارية سواء عن طريق الجمارك أو طرود البريد أو صحبة المسافرين القادمين والمغادرين. 5- الفحص الدوري للنباتات والمنتجات النباتية المقررة للتصدير في حقول زراعتها بما في ذلك التربة المزروعة فيها. 6- إصدار شهادات الصحة النباتية. 7- أي أعمال أخرى تسند إليه من قبل الوزير.

مادة (4)
بعد معاينة المفتش للشحنة المستوردة أو المصدرة أو العابرة يحق له اتخاذ الإجراءات التالية: 1. التصريح بسلامتها والسماح بدخولها أو تصديرها مع تحرير شهادات الصحة النباتية لما يصرح بتصديره. 2. احتجاز وأخذ العينات اللازمة لتعريف ما بها من آفات وإصدار وتنفيذ ما يتخذ في شأنها من قرارات. 3. فرض الرقابة الحجرية على النباتات في مكان زراعتها الدائم. 4. علاج وتطهير الشحنات والمواد الزراعية المصابة بإحدى آفات النباتات الموجودة في الدولة والتي يمكن علاجها أو تلك الصادر بعلاجها أو تطهيرها قرار وزاري. 5. عدم إدخال الشحنات والمواد الزراعية الواردة والمحظور إتلافها أو إعادة تصديرها إلى الخارج وكذلك حظر التصريح بتصدير الشحنات الزراعية فلسطينية المنشأ والمخالفة للتشريعات الحجرية الزراعية في البلاد المستوردة.

مادة (5)
يجوز للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب أحكام هذا النظام أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.

مادة (6)
يحظر استيراد المواد التالية: 1. أشجار الفاكهة وأشتال النباتات والثمار الطازجة والفواكه والخضار والأجزاء الثمرية من الجذور، والبصل والثوم والتي بلد منشأها المناطق الإستوائية أو شبه الإستوائية ويستنثى من ذلك الثمار المجففة (اللوز والمكسرات وجوز الهند وثمار التمر المعاملة والمعبأة بصورة تجارية وضمن المواصفات المطلوبة). 2. مواد الإكثار الخضرية والتي بلد المنشأ لها المناطق الإستوائية أو شبه الإستوائية. 3. مواد الإكثار الخضرية للفواكه من العائلة الوردية (Rosaceae). 4. نباتات القطن (Gossypium Spp) أو أجزاء منه بإستثناء الآلياف والبذور لغرض الصناعة والزراعة. 5. التربة أو الرمل أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة. 6. الآفات من رتبة مفصليات الأرجل ما دامت حية (الحشرات، العناكب) في مختلف أطوارها بإستثناء نحل العسل وبعد موافقة الوزارة وشروطها. 7. مزارع الفطريات أو البكتيريا أو الفيروس أو بذور الأعشاب الضارة أو أي كائن حي ضار بالنباتات.

مادة (7)
يحظر السماح بدخول الشحنات والمواد الزراعية المستوردة من الدول الأخرى إلى الأراضي الفلسطينية إذا كانت تحتوي على إحدى آفات الحجر الزراعي المذكورة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.

مادة (8)
يسمح بإستيراد المواد التالية شريطة الحصول على (Permit) إذن استيراد حجر زراعي: 1. مواد الإكثار ما عدا تلك المذكورة في المادة (6) من هذا النظام. 2. تقاوي البطاطا للزراعة والتي تحدد منشأها الوزارة. 3. درنات البطاطا للأكل والصناعة شرط أن يكون بلد المنشأ هو أوروبا وضمن الموصفات الفلسطينية. 4. ثمار فواكه وخضار طازجة أو بصل أو ثوم ما عدا تلك المذكورة في المادة (6) من هذا النظام. 5. ثمار فواكه وخضار مجففه والتي يكون بلد المنشأ لها محدد من قبل الوزارة. 6. فول سوداني (فستق) أو لوز أو أي مكسرات من أي نوع. 7. القش أو أي نباتات علف جافة تستعمل كعلف للحيوانات بعد موافقة الوزارة. 8. أفرع نباتات وأوراق وجذور وقشور ثمار ولحاء النباتات جميعها بصورة جافة وبلد المنشأ لها أوروبا بإستثناء أوراق التبغ والنباتات الطبية الجافة. 9. بذور القطن المعد للزراعة. 10. زهور القطف. 11. أوعية وحاويات تستعمل لغرض تعبئة المنتجات الزراعية. 12. يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة كالمتطفلات والمفترسات والممرضات الفطرية والبكتيرية وفقاً للمعايير الدولية بغرض إستخدامها بأعمال المكافحة الحيوية وذلك بإذن خاص من الوزارة.

مادة (9)
يقوم المفتش بتفتيش الشحنات الزراعية العادية الواردة في أسرع وقت ممكن في مكان وصولها ويجوز له أن يقرر نقلها إلى مكان آخر تتوفر فيه تسهيلات إتمام الإجراءات الحجرية الزراعية.

مادة (10)
يتم فحص تقاوي البطاطا المستوردة لغرض الزراعة وشحنات البواخر الكاملة من الحبوب والغلال حيث يسافر المفتش لإتمام الإجراءات الحجرية الزراعية عليها في الخارج قبل شحنها من بلد المنشأ ويكون ذلك على نفقة صاحب الشأن.

مادة (11)
تقوم الوزارة بفحص عينات رمزية من المواد المذكورة في من هذا النظام والتي تمت عليها اجراءات الحجر الزراعي في بلد المنشأ عند وصولها أراضي الدولة وقبل دخولها.

مادة (12)
يسمح بدخول الشحنات والمواد الزراعية المستوردة من الدول الأخرى إلى الاراضي الفلسطينية إذا توفرت الشروط التالية: 1. إذا كانت مطابقة لنصوص تشريعات الحجر الزراعي وأظهر تفتيشها وفحصها وخلوها وسلامتها من الآفات وأمراض النباتات المحظورة. 2. إذا أرفقت بترخيص استيراد الحجر الزراعي (Permit) السابق إصداره عنها وكانت مطابقة ومستوفاة لإشتراطاته. 3. إذا أرفقت بشهادة صحة زراعية محررة بمعرفة المفتش المعتمد في بلد المنشأ تبين سلامتها من الآفات. 4. إذا وجدت مصابة بآفات نباتات موجودة في فلسطين وأمكن إتمام علاجها. 5. إذا وجدت مصابة بآفات نباتات غير موجودة في فلسطين ويكون الإقتصاد القومي الفلسطيني في حاجة ماسة إليها وكان بالامكان إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها. 6. إذا كانت الإرسالية المعدة من المستورد لإعادة تصديرها.

مادة (13)
يقوم المفتش بعزل النباتات القابلة للإصابة بالأمراض الفيروسية في المحطة ولا يفرج عنها إلا بعد التحقق من سلامتها.

مادة (14)
تعزل عينات النباتات المحظورة والتي يسمح بإدخالها للأغراض العلمية أو لصالح الإقتصاد القومي في دفيئات المحطة ولا يسمح بإدخالها إلا بعد التأكد من سلامتها.

مادة (15)
توضع النباتات السليمة ظاهرياً والمحتمل حضانتها لآفات نباتية كامنة تحت الرقابة الحجرية الزراعية للمدة التي يقررها المفتش بحيث لا تزيد عن عامين، ويقوم بالتفتيش دورياً على هذه النباتات واتخاذ الإجراءات اللازمة عليها.

مادة (16)
على الجهات والأفراد عدم السماح أو المساعدة أو المشاركة في تفريغ الشحنات والمواد الزراعية المحظور استيرادها أصلاً من وسيلة نقلها، أما باقي الشحنات فتفتش بعد تفريغها ويخطر صاحب الشأن فوراً على النموذج الخاص إذا تقرر حظر إدخالها وإتلافها.

مادة (17)
توضع الشحنات المحظور إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بعبواتها الأصلية تحت الإحتجاز والتحفظ في مخزن خاص بها يعد لذلك في أماكن الوصول ونقط الدخول ويتخذ المفتش إجراءات الحجر الزراعي اللازمة لمنع تسرب الآفات طوال مدة تواجدها وتخزينها وأثناء عمليات إتلافها أو إعادة تصديرها وعلى نفقة صاحب الشأن مع ضرورة إخطاره بذلك.

مادة (18)
يتم إتلاف الشحنة الزراعية المحظورة في أول نقطة دخول تصل إليها، وللإدارة بناءً على طلب من صاحب الشأن أن تسمح بإعادة تصديرها إذا كان نوع إصابتها وحالتها لا تشكل خطراً عاجلاً يهدد مزروعات البلاد خلال بقائها المدة المحددة لإعادة تصديرها.

مادة (19)
على صاحب الشحنة المحظور إدخالها، إعادة تصديرها إلى الخارج خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بحظر إدخالها، ويجوز للمفتش أن يمد هذه المهلة لمدة ثانية أقصاها عشرة أيام أخرى.

مادة (20)
إذا لم يقم صاحب الشأن بإعادة تصدير الشحنة المحظور إدخالها خلال المدة المسموح بها يقوم المفتش بإتلافها على مسؤولية ونفقة صاحب الشأن مع ضرورة إخطاره بذلك.

مادة (21)
يتم إتلاف الشحنة التي تقرر إتلافها تحت إشراف المفتش مباشرة وبالطريقة التي يقررها وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب الشأن ويجوز تمديد هذه المهلة بناءً على طلب مسبق من صاحب الشأن لمدة ثانية أقصاها سبعة أيام.

مادة (22)
يجوز للمفتش في أي وقت كان إتلاف الشحنة المحظور إدخالها ولو سمح مسبقاً بإعادة تصديرها إذا كان في وجودها أو بقائها خطر يهدد مزروعات البلاد أو الأشخاص ويتم الإتلاف على مسؤولية صاحب الشأن ونفقته.

مادة (23)
1. تتم إجراءات الحجر الزراعي على الشحنات والمواد الزراعية بصحبة المسافرين والملاحين القادمين في أسرع وقت ممكن ويقرر المفتش أما سلامتها أو علاجها والإفراج عنها أو حظر إدخالها وإتلافها فوراً. 2. يجوز إعفاء المسافرين والملاحين القادمين من تراخيص استيراد الحجر الزراعي (Permit) إذا ثبت للمفتش بعد الفحص بأن المواد الزراعية غير محظورة ويمكن الإفراج عنها. 3. يتم علاج وتطهير المواد الزراعية بصحبة المسافرين والملاحين القادمين بالطريقة التي يحددها المفتش أما المواد المحظور إدخالها فتتلف فوراً.

مادة (24)
1. تخضع الشحنات والمواد الزراعية الواردة إلى الهيئات السياسية والدولية وأفرادها بمستندات شحن أو محافظات بريدية لإجراءات الحجر الزراعي عليها. 2. على هذه الهيئات وأفرادها الحصول على ترخيص استيراد حجر زراعي (Permit) قبل استيراد مثل هذه الشحنات من الخارج. 3. يجوز للمفتش إعفاء هذه الشحنات من شهادة الصحة النباتية إذا وردت كهدايا دون علم مسبق وثبت له سلامتها من آفات النباتات المحظورة مع ضرورة استخراج ترخيص استيراد الحجر الزراعي لها في حالة السماح بدخولها.

مادة (25)
1. تخضع الشحنات والمواد الزراعية التي تصل إلى فلسطين من الخارج عن طريق البريد لأحكام هذا النظام. 2. على الجهات الحكومية المختصة أن تقدم للمفتش جميع حوافظ الطرود المحتوية على مثل هذه الشحنات والمواد وذلك قبل فتحها والتصرف فيها لإخضاعها لإجراءات الحجر الزراعي. 3. يجوز إعفاء الطرود التي تصل كهدايا أو دون علم المرسل إليهم مسبقاً من ترخيص استيراد الحجر الزراعي وشهادة الصحة النباتية إذا ثبت من فحص محتوياتها خلوها من الآفات المحظورة وأنها ليست من النباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية المحظور استيرادها أصلاً.

مادة (26)
1. على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد التقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة في الوزارة قبل تاريخ الشحن بثمانية وأربعين ساعة على الأقل. 2. لا يجوز تصدير أصناف النباتات والمنتجات النباتية والمواد الحجرية المحظور تصديرها أصلاً. 3. على المفتش تنفيذ التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي في الدول المستوردة ويجوز له قبول إشتراطات الحجر الزراعي التي يتقدم بها صاحب الشأن من الدولة المستوردة رسمياً دون أي مسؤولية على الوزارة. 4. لا يجوز استعمال المواد النباتية غير ما تقرره إدارة الحجر الزراعي في تجهيز وتعبئة وحزم الشحنات والطرود المطلوب تصديرها. 5. على صاحب الشأن أن يقدم ويعرض شحنته المطلوب تصديرها في المكان والموعد وبالطريقة التي يحددها المفتش حتى يقرر ما يتخذ بشأنها من إجراءات الحجر الزراعي ويكون قراراً نهائياً. 6. تجري عمليات التطهير والعلاج على الشحنات الزراعية المطلوب تصديرها متى أظهر فحصها ضرورة هذه العمليات أو تطلبها تشريع الدولة المستوردة أو قررها المفتش أو طلبها المصدر نفسه وذلك بمعرفة وتحت إشراف المفتش. 7. يحرر المفتش شهادة صحة زراعية للشحنة التي رخص بتصديرها مدوناً بها عملية العلاج أو التطهير إذا أجريت وأية قرارات إضافية ينص عليها تشريع الدولة المستوردة، ولا يجوز لصاحب الشأن أو غيره استعمال الترخيص بالتصدير والشهادة الحجرية الزراعية المذكورين إلا للشحنة والأغراض التي صدر من أجلها. 8. يجب تصدير الشحنة المرخص بتصديرها خلال المدة التي يقررها المفتش وإذا لم يتم تصدير الشحنة خلال الموعد المحدد تكون جميع الإجراءات التي اتخذت في شأنها لاغية وعلى صاحب الشأن إخطار الإدارة العامة بذلك كتابة مع إعادة الترخيص والشهادة إليه.

مادة (27)
1. يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحة نباتية. 2. تخضع الشحنة العابرة إذا تبين إحتوائها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا النظام. 3. إذا احتوت الشحنة على آفات خطيرة فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة تغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها الحدود. 4. يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها وللوزارة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة. 5. لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. 6. إذا ما تم لأي سبب من الأسباب فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة خلال مرورها بأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، فيتم معاملتها على أنها إرسالية مستوردة وتطبق عليها أحكام هذا النظام.

مادة (28)
لا تتحمل الوزارة أية خسارة أو ضرر يلحق بالشحنة نتيجة عملية التطهير والتعقيم كما ويلزم المستورد بكافة النفقات الإضافية كأجور النقل والتحميل والتنزيل.

مادة (29)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (30)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (31)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/09/2008م. الموافق 29/رمضان/1429هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.