بطاقة التشريع |
النص الكامل ( استعراض متطور ) |
مادة (3)
مهام اللجنة تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية : 1. تحديد المواد الأولية الخام ومركزات الأعلاف والإضافات العلفية المسموح باستخدامها في إنتاج الأعلاف المركبة الجاهزة من خلال تقرير سنوي تصدره اللجنة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2. تسجيل مركزات الأعلاف والإضافات العلفية و الأعلاف المركبة المستوردة. 3. الغاء تسجيل مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م. 4. دراسة طلبات أذون تشغيل مصانع الأعلاف وإصدارها. 5. تحديد شروط تخزين وتعبئة المواد الأولية الخام والأعلاف المركبة الجاهزة والإضافات العلفية ومركزات الأعلاف . 6. دراسة الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالأعلاف المرفوعة من اللجنة الفرعية للأعلاف . 7. إعداد النماذج والوثائق المطلوبة اللازمة لتطبيق أحكام المادة (57) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، بالإضافة إلى نماذج الشكاوى ونماذج الإعتراضات ونماذج طلبات أذون التشغيل وأية نماذج آخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام. 8. ضمان السرية التامة حال طلب التركيبة الدقيقة للأعلاف المركبة الجاهزة، وأية معلومات تمس حقوق الملكية لا يجوز نشرها أو تداولها إلا بإذن من صاحب المصنع أو بقرار من المحاكم المختصة. |
مادة (4)
اللجنة الفرعية للأعلاف تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة المركزية للأعلاف لجان فرعية في كافة المحافظات تسمى اللجنة الفرعية للأعلاف. |
في حال إذا كانت المادة المراد تسجيلها مستوردة، يقدم طلب تسجيل المواد المذكورة في المادة (1/6) للوزارة حسب النموذج المعتمد من قبل اللجنة لهذه الغاية، مرفقاً بثلاث عينات والأوراق الثبوتية الآتية باللغة العربية أو الإنجليزية مصدقة حسب الأصول: 1. رخصة استيراد سارية المفعول من وزارة الاقتصاد الوطني. 2. شهادة تبين الاسم التجاري واسم وعنوان الشركة المنتجة وطبيعة عملها بتصنيع وإنتاج المادة المراد تسجيلها. 3. ترخيص الشركة المنتجة في بلد المنشأ. 4. شهادة صادرة من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ يفيد باستخدام هذه المادة في بلد المنشأ. 5. شهادة تحليل صادرة عن مختبر معتمد تفيد بمطابقة التحليل الفعلي للمادة المراد تسجيلها مع ما هو معلن عنه في بطاقة البيان. 6. النشرة الفعلية للمادة المراد تسجيلها مبيناً فيها نوع المادة وتحليلها وتعبئتها وطريقة استخدامها ومكوناتها والمواد المضافة لها. 7. إقرار رسمى من الشركة المنتجة أن طالب التسجيل هو وكيل أو موزع معتمد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 8. يجب أن تكون بطاقة البيان المرفقة ملصقة على كل عبوة باللغة العربية. 9. أية أوراق ثبوتية أخرى تتعلق بالمادة وترى اللجنة ضرورة توفرها عند التسجيل. 10. تسري الأحكام المنصوص عليها في المادتين (8 ، 9) من هذا النظام على الحليب المجفف والمخصص لتغذية الحيوانات الرضيعة. |
يشترط للحصول على إذن تشغيل مصنع الأعلاف: أولاً : شروط عامة: 1. أ. الحصول على ترخيص من وزارة الإقتصاد الوطني. ب. أن لا تقل مسافة إنشاء مصانع أعلاف أو جواريش الأعلاف عن 200 متر هوائي عن أقرب مصنع أعلاف و 500 متر هوائي عن أية منشأة لتربية الثروة الحيوانية . ج. يجب أن تكون الأرض المزمع إقامة المصنع عليها مفروزة تنظيماً صناعياً أو زراعياً ضمن إستثناءات قانون الزراعة الفلسطيني ويمنع إنشاء مصانع الأعلاف داخل التجمعات السكنية وضمن شروط الجهات المعنية. د. التزام المصانع والجواريش والخلاطات باستعمال الفلاتر للمحافظة على البيئة ومنع تطاير الغبار والأبخرة الضارة. ه. تعيين مهندس زراعي تخصص إنتاج حيواني أو تغذية حيوان، حاصل على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول من نقابة المهندسين الزراعيين. و. الالتزام بالشروط الفنية الواردة في طلب إذن التشغيل وأية شروط لاحقة تصدرها الوزارة. ز. الالتزام بالمواصفة الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس حول تداول الأعلاف المركبة. ح. الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة واللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام. 2. تمنع الوزارة إنشاء أو التوسع في إنشاء المصانع القائمة أو تشغيل أي مصنع أعلاف أو جاروشة لخلط وتعبئة الأعلاف إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك أصحاب المزارع الراغبين بتصنيع الأعلاف داخل مزارعهم شريطة عدم بيع المواد الأولية الخام أو الأعلاف المخلوطة لمزارع أخرى. 3. يستثنى من الفقرة 1/ب من هذه المادة المصانع المقامة قبل نفاذ هذا النظام و الجواريش والخلاطات، على أن تقوم منشأة الأعلاف بتصويب أوضاعها خلال سنتين من نفاذ هذا النظام. ثانياً : شروط خاصة: 1. يجب أن تتوفر لدى منشأة الأعلاف أماكن تخزين تتناسب و قدرتها الإنتاجية على أن تكون هذه الأماكن على شكل صوامع معدنية أو إسمنتية و تستوفي الشروط الآتية: أ. أن تكون أماكن التخزين داخل حدود معلوم ملكيتها أو استئجارها لأصحاب منشأة الأعلاف. ب. أن تكون أماكن التخزين جيدة التهوية و تمنع وصول أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار، ووضع شبك للتأكد من عدم قدرة الطيور البرية من الوصول للمواد المخزنة. ج. أن تكون أماكن التخزين ذات أرضية إسمنتية. د. في حال إستعمال المخازن يجب أن تكون المواد مرتبة على مصاطب عازلة ترتفع عن الأرض بما لا يقل عن عشرة سنتيمتر. 2. يمنع منعا باتاً استخدام سموم القوارض من أي نوع كان داخل أماكن التخزين، و أية مرفقة من مرفقات مصانع الأعلاف أو جواريش الأعلاف أو مخازن الأعلاف، ويسمح فقط باستخدام المصائد الميكانيكية. 3. يمنع استخدام المواد العلفية و مركزات الأعلاف و أي مواد لم يتم تسجيلها مسبقا لدى الوزارة أو تعرضت للتلف لأية سبب كان. 4. على مصانع الأعلاف الالتزام بإجراء تحليل دقيق للأعلاف المركبة المنتجة والاحتفاظ بتقارير التحليل للاطلاع عليها عند طلبها من قبل اللجنة. 5. على مصانع الأعلاف الاحتفاظ بالتركيبة الدقيقة للأعلاف المركبة لإطلاع اللجنة في حال طلبها. 6. يجب على مصانع الأعلاف الالتزام بالفحص الدوري لجميع مرافق و معدات و آلات المصنع للتأكد من خلوها من الأمراض. |
مادة (14)
الموافقة على تسجيل أي مادة او الرفض تقوم اللجنة المركزية للأعلاف بإبلاغ الوزير بالقبول أو بالرفض على تسجيل أية مادة مراد تسجيلها وفى حالة الرفض يتوجب على اللجنة بيان الأسباب التى دعت لذلك. |
مادة (15)
مدة سريان شهادة التسجيل تسري شهادة التسجيل لمدة سنتين من تاريخ إصدارها. |
يعتبر تسجيل أي من مركزات الأعلاف أو الإضافات العلفية أو الأعلاف المركبة الجاهزة لاغيًا فى حالة عدم استيرادها أو إنتاجها لمدة سنتين متواصلتين. |
للجنة المركزية للأعلاف إرسال العينات المراد تسجيلها إلى أي مختبر معتمد داخل أو خارج مناطق السلطة الوطنية لتحليلها على نفقة صاحب العلاقة للتأكد من مطابقتها للمعلومات الواردة في بطاقة البيان. |
مادة (20)
آلية أخذ العينات المراد تحليلها بتنسيب من اللجنة المركزية للأعلاف، يصدر الوزير قراراً بآلية أخذ العينات وتحليلها وطرق حفظها والتعامل معها. |
مادة (25)
اصدار التعليمات يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . |
مادة (26)
الالغاء يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. |
مادة (27)
التنفيذ والسريان على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |