استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه،
وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (51) منه،
وعلى القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 1999م بشأن تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية،
وبناءً على تنسيب وزير الزراعة،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/05م،
وبناء على الصلاحيات المخولة قانوناً،
وعلى ما تقتضية المصلحة العامة،
أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الإدارة العامة : الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي.
المدير: مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي.
اللجنة: اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية.
التسجيل: موافقة اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس عملية من عمليات تداول المبيدات.
تداول المبيدات: مزاولة أية عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتعلق باستيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة أو تصنيع أو تجهيز مبيدات الآفات الزراعية.
المبيد : كل مادة أو عنصر أو مزيج أو مستحضر طبيعي أو خليط من المواد الكيميائية ، يستخدم في مجال الزراعة، يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة زراعية، أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات والمواد المستخدمة في إسقاط الأوراق والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها.
الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الإدارة العامة للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام.
البطاقة الاستدلالية للمبيد ( ملصق البيان): الملصق الذي يحتوي على جميع البيانات الفنية والتعليمات الخاصة بالمبيد ــ تعد بيانات البطاقة الاستدلالية بمعرفة صاحب الشأن ـ وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتعين لصقها على عبوات المبيد لتحديد نوعيته بما يتفق مع مواصفاته الفنية ومحاذير وشروط الاستخدام وفترات ما قبل الحصاد.
السميّة: خاصية وظيفية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إلحاق الضرر أو التلف بالكائن الحي إنساناً أم حيواناً أم نباتاً.
الموظف المختص: مفتش وقاية النبات، يتبع للإدارة العامة، وله صفة الضبطية القضائية بموجب القانون، يناط به تنفيذ مهام الإدارة العامة، والمتعلقة بأعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش والمتابعة على أية عملية من عمليات تداول مبيدات الآفات الزراعية، وتنفيذ أعمال الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي.