قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2012م بنظام مبيدات الآفات الزراعية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (51) منه، وعلى القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 1999م بشأن تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/05م، وبناء على الصلاحيات المخولة قانوناً، وعلى ما تقتضية المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الإدارة العامة : الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي. المدير: مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي. اللجنة: اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية. التسجيل: موافقة اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس عملية من عمليات تداول المبيدات. تداول المبيدات: مزاولة أية عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتعلق باستيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة أو تصنيع أو تجهيز مبيدات الآفات الزراعية. المبيد : كل مادة أو عنصر أو مزيج أو مستحضر طبيعي أو خليط من المواد الكيميائية ، يستخدم في مجال الزراعة، يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة زراعية، أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات والمواد المستخدمة في إسقاط الأوراق والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها. الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الإدارة العامة للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام. البطاقة الاستدلالية للمبيد ( ملصق البيان): الملصق الذي يحتوي على جميع البيانات الفنية والتعليمات الخاصة بالمبيد ــ تعد بيانات البطاقة الاستدلالية بمعرفة صاحب الشأن ـ وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتعين لصقها على عبوات المبيد لتحديد نوعيته بما يتفق مع مواصفاته الفنية ومحاذير وشروط الاستخدام وفترات ما قبل الحصاد. السميّة: خاصية وظيفية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إلحاق الضرر أو التلف بالكائن الحي إنساناً أم حيواناً أم نباتاً. الموظف المختص: مفتش وقاية النبات، يتبع للإدارة العامة، وله صفة الضبطية القضائية بموجب القانون، يناط به تنفيذ مهام الإدارة العامة، والمتعلقة بأعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش والمتابعة على أية عملية من عمليات تداول مبيدات الآفات الزراعية، وتنفيذ أعمال الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي.

مادة (2)
1. تختص اللجنة العلمية للمبيدات بالآتي: أ. تحديد أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح بتداولها واستيرادها وتصنيعها، وبيان طرق استخدامها وتحديد مواصفاتها من إجراءات تسجيلها وشروط الاتجار بها والتخلص منها. ب. تقييم المبيدات المتداولة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها. ج. وضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات المتداولة. د. دراسة أية موضوعات تعرض عليها من الجهات المعنية وإصدار التعليمات بشأنها . ه. المراجعة السنوية لدليل المبيدات الزراعية في فلسطين. 2. تنعقد اللجنة بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسبا من الخبراء والمسؤولين. 3. يعين الوزير مقرراً للجنة لمتابعة وتنفيذ قراراتها وفق ما يكلف به وتكون قراراتها نهائية. 4. تضع اللجنة نظاماً داخلياً لسير أعمالها وكيفية اتخاذ قراراتها.

مادة (3)
يتم تسجيل المبيدات لمؤسسة أو شركة فلسطينية مرخص لها باستيراد المبيدات أو تصنيعها أو تجهيزها محلياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (4)
يحظر تسجيل أي مبيد من المبيدات الآتية: 1. المبيدات المحظور استعمالها في فلسطين. 2. المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية أو بيئية. 3. المبيدات المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها تحتوي على مواد كيماوية تسبب أوراماً سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية أو شديدة السميّة على الإنسان أو الحيوان. 4. المبيدات التي تسبب تلوثاً للمياه الجوفية.

مادة (5)
يسمح باستيراد المبيدات المذكورة أدناه دون تسجيلها للأغراض المنصوص عليها على النحو الآتي: 1. المبيدات التي تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة أو وزارة شؤون البيئة بغرض استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطها، شريطة أن لا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو المحظور استعمالها محلياً. 2. المبيدات التي تسمح الوزارة لمؤسسات الأبحاث العلمية المعترف بها باستيرادها لغرض البحث أو التجارب العلمية، على أن تزود الوزارة بالنشرة الفنية للمبيد ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه قبل الاستيراد. 3. عينات المبيدات غير المسجلة في فلسطين والتي تسمح الوزارة باستيرادها بغرض إجراء دراسات ومشاهدات عليها قبل التقدم بطلب تسجيلها، وتحدد الإدارة العامة كمياتها وفقاً للمتطلبات الفنية لتلك الدراسات أو المشاهدات. 4. عينات من المبيدات الموافق مبدئياً على تسجيلها بغرض تقديمها للتحليل على أن لا تزيد الكمية عن (4) لتر أو (4) كغم.

مادة (6)
لا يجوز إخراج المواد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام من الساحة الجمركية إلا بعد الحصول على إذن خاص من الإدارة العامة وفقاً للآتي: 1. تمييز عبوة العينة بشكل واضح بأنها عينة للتجارب وغير مخصصة للبيع. 2. أن تزود الجهة المستوردة الوزارة بالنشرة الفنية للمبيد، ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله.

مادة (7)
يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة أو المصنعة محلياً إلى الادارة العامة على النموذج المعتمد (الاستمارة الموحدة لتسجيل المبيدات) من الوزارة على أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية: 1. شهادة بأن الشركة المصدرة للمبيد شركة منتجة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له، على أن تكون هذه الشهادة صادرة ومصدقة من الجهة الحكومية المختصة بتسجيل المبيدات في بلد المنشأ، وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها، أو أن يكون مصدر المبيد من مصنع محلي مرخص بموجب الأنظمة السارية المفعول، والتي تخول المصنع المحلي صناعة المبيد المراد تسجيله. 2. شهادة بأن المبيد مسجل أو موافق عليه أو مصدق عليه أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعماله في بلد المنشأ بنفس مواصفات تركيبته المقدمة للتسجيل، بما يتضمن اسم المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته، وتركيزها، ونمط تصنيعه، وهيئته، والاسم التجاري للمبيد، والاسم الشائــع لــه، وأغــراض الاستخــدام، على أن تكون هذه الشهادة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ، موضحاً فيها مدة التسجيل. 3. شهادة بأن المبيد مسموح تداوله واستعماله في بلد المنشأ، أو من أية دولة تعتمدها اللجنة، على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ، وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. 4. شهادة التحليل التي تحدد مشابهات الـ Cis – Trans من مبيدات (البيرثرويد). 5. ملصقة بلد المنشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة، وأن لا يكون قد مضى على تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. 6. ترفق الشهادات والوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، والصادرة من الشركة المنتجة للمبيد أو الصانعة أو المجهزة له بالآتي: أ‌. شهادة بأن الشركة طالبة التسجيل وسيطاً معتمداً لدى الشركة الصانعة للمبيد، وأن لا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. ب‌. ثلاث نسخ معتمدة باللغة الإنجليزية من الوثائق المتعلقة بطرق تحليل المبيد وتحليل الأثر المتبقي وتحليل المادة الفنية الفعالة لأغراض فحص المطابقة بما يتناسب مع إمكانيات مختبرات الوزارة أو أية مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة. ج. ثلاث نسخ أصلية من النشرة الفنية للمبيد تبين مواصفاته، وتركيبته، وسميّته، والجرعة المضادة، وخواصه الكيماوية والطبيعية، وطريقة استعماله على المحاصيل والآفات التي يقاومها، وفترة الأمان لحصاد المحصول، وثباته على درجات حموضة الماء المختلفة، بالإضافة للمعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل المعتمد، على أن تكون هذه النشرة باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة لأي منهما ترجمة معتمدة، وأن تكون مختومة من الشركة الصانعة. د. كتاب تفويض من الشركة الصانعة تسمح للشركة المحلية بتسجيل المبيد. ه. ثلاث نسخ من البطاقة الاستدلالية للمبيد ( ملصقة البيان) المقترحة لعبوة المبيد. و. طلب التسجيل الموحد معبأ من الشركة الصانعة للمبيد، ومختوماً بختمها المعتمد، ومنسوخاً على شريط ممغنط. ز. أية معلومات تراها اللجنة ضرورية بخصوص تسجيل المبيد.

مادة (8)
تضع اللجنة تعليمات تبين فيها تقسيم البطاقة الاستدلالية للمبيد.

مادة (9)
إذا كان المبيد مصنعاً بغرض التصدير من قبل شركة عالمية منتجة للمادة الفعالة الداخلة في تركيبته ولم يكن المبيد مسجلا في بلد المنشأ لعدم وجود محاصيل زراعية يستخدم عليها المبيد، يرفق بطلب التسجيل شهادة تسجيل للمبيد وشهادة استعمال له من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو من اليابان أو وكالة حماية البيئة الأمريكية أو من أية دولة أخرى تعتمدها اللجنة.

مادة (10)
تتولى الإدارة العامة تدقيق طلب التسجيل والوثائق المرفقة به، للتأكد من استيفائها لكافة المعلومات المطلوبة، مع المحافظة على سريتها وتتخذ الإجراءات التالية قبل رفعه للجنة: 1. يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص تحت رقم متسلسل وتاريخ استلامه، ويزود مقدم الطلب بإشعار باستلامه، إذا تبين للإدارة بأن الطلب مستكمل لكافة المعلومات ومرفقاً به الوثائق المطلوبة. 2. إذا تبين للإدارة بأن الطلب تنقصه معلومات معينة أو تنقصه وثائق يشترط توفرها، أو أن أي من الوثائق المرفقة به غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكان من الممكن توفيرها دون الحاجة لوقت إضافي يسمح لمقدم الطلب بتصويب الطلب مباشرة لدى الجهة المختصة. 3. إذا لم تستكمل النواقص في الطلب حال بيانها لدى التدقيق الأولي، يعاد الطلب لمقدمه لاستكمالها، وإن تعذر إعادته لطالب التسجيل مباشرة، على الجهة المختصة إخطاره بالنواقص التي في الطلب ليتم توفيرها أو استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ تبلغه الإخطار. 4. اذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، يعتبر الطلب لاغيا ويحق لمقدمه استعادته والوثائق المرفقة به خلال (30) يوما من تاريخ انقضاء المهلة، حيث يتم بعدها إتلاف الطلب ومرفقاته، وليس من حق طالب التسجيل المطالبة باستعادته بعد انقضاء هذه المهلة.

مادة (11)
1. تحيل الإدارة العامة طلبات تسجيل المبيدات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى اللجنة وفقاً لرقمها المتسلسل في سجل استلام الطلبات. 2. تنظر اللجنة في طلب تسجيل المبيد خلال مدة لا تزيد عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسجيله في سجل استلام الطلبات. 3. تقوم الإدارة العامة بإبلاغ طالب التسجيل بقرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار. 4. يقوم مقدم الطلب باستكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد، خلال مدة لا تزيد عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة.

مادة (12)
يلتزم طالب التسجيل الحاصل على الموافقة المبدئية بتزويد الإدارة العامة بالآتي: 1. عبوة من المبيد كعينة لا تقل عن كيلو غرام واحد أو لتر واحد، على أن تكون ملصقة العبوة مشتملة على اسم المبيد التجاري، واسم المواد الفعالة الداخلة في تركيبته، وتركيزها وهل هي ( وزن/ وزن) أو (وزن/ حجم) ونمط التجهيز، واسم الشركة الصانعة واسم الوكيل. 2. عينة قياسية نقية من المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته كافية لإجراء الفحوصات المخبرية المقررة في مختبرات الوزارة أو في أية مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة لمطابقة نتائج تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقة بالطلب. 3. يحق للإدارة العامة طلب كمية مضاعفة من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (13)
يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى.

مادة (14)
يحق لطالب التسجيل التقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد في حال تبين أن نتيجة تحليل العينة الأولى من المبيد غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل، أو أنها لا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة، على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة.

مادة (15)
على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد من مختبر دولي محايد ومعتمد، في حال تعذّر تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل فلسطين.

مادة (16)
يتم إخطار طالب التسجيل إذا تبين أن طرق التحليل المرفقة بطلب تسجيله غير معتمدة أو غير مستخدمة في مختبرات الوزارة أو المختبرات الأخرى المعتمدة، ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد.

مادة (17)
تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد لاغية حكماً في الحالات الآتية: 1. إذا لم تجاز العينة الأولى بإختبارات المطابقة، ولم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد. 2. إذا تبين نتيجة تحليل العينة الثانية أنها غير مطابقة لشهادة التحليل أو أنها لا تتفق مع المواصفات المعتمدة. 3. إذا لم يتمكن طالب التسجيل من توفير طرق التحليل التي يمكن استخدامها في مختبرات الوزارة أو في المختبرات الأخرى المعتمدة.

مادة (18)
إذا كانت نتيجة تحليل عينة المبيد الأولى أو الثانية مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر محايد ومعتمد مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل حسب مقتضى الحال، تقوم الإدارة العامة بتدقيق البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات ومعدة وفق الشروط الواردة فيها.

مادة (19)
1. في حال تبين أن البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو تخالفها، على الادارة العامة إشعار طالب التسجيل ليقوم باستكمال النواقص وتصويب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه الإشعار. 2. إذا لم يتمكن طالب التسجيل من استكمال النواقص وتصويب اوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز للادارة العامة التمديد لثلاثين يوما أخرى بناء على طلب خطي من طالب التسجيل شريطة تقديم هذا الطلب قبل نهاية المهلة الأولى. 3. إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص وتصويب المخالفة في البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرتين (2،1) من هذه المادة يعتبر طلب التسجيل متنازلاً عنه. 4. لا يجوز إجراء أي تعديل في البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) إلا بموافقة مسبقة من الادارة العامة، على ان لا يشمل التعديل المواد او المادة الفعالة في المبيد او تركيزها او نمط تصنيع المبيد.

مادة (20)
إذا كانت البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة، و يحتفظ بنسختين معتمدتين منها في ملف الطلب وتسلم واحدة منها لطالب التسجيل.

مادة (21)
يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد والمصنع محلياً وفقاً للآتي: 1. مدة سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد أو المصنع محلياً ثلاث سنوات. 2. استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تنتهي فترة سريان شهادة تسجيل المبيد في فلسطين بانتهاء سريان مدة التسجيل في بلد المنشأ أو البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه إذا كانت مدة تسجيل المبيد عند تقديم طلب التسجيل تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (22)
1. توثق اللجنة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمبيد الذي استكملت متطلبات تسجيله في سجل الخاص لدى الإدارة العامة. 2. تنشئ الإدارة العامة سجلاً للمبيدات المسموح بتداولها في فلسطين على أن يتضمن بيانات السجل الآتي: أ. يسجل كل مبيد أو تركيز أو صورة تجهيز منه برقم تسجيل خاص به. ب. يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به.

مادة (23)
تقوم الإدارة العامة في نهاية كل سنة بإعداد وتوزيع نشرة على كافة الجهات المعنية تبين فيها المبيدات التي تم تسجيلها خلال هذه السنة والمبيدات التي تم الغاء تسجيلها وسبب الإلغاء.

مادة (24)
يكون المبيد الذي تم تسجيله خاضعاً للاختبار، بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المنتجة ضد الآفة المستهدفة، ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان، على أن تجري هذه الأبحاث لموسمين زراعيين على الأقل في مراكز ومحطات الأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه الوزارة مناسباً، وأن لا تزيد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الأبحاث واستخلاص نتائجها عن سنتين.

مادة (25)
على الجهة التي تم تسجيل المبيد المراد اختباره باسمها تزويد الإدارة العامة بكمية مجانية منه تحددها متطلبات البحث أو التجربة، على أن لا تزيد هذه الكمية عن عشرة كيلو غرامات أو عشرة لترات.

مادة (26)
تعرض الإدارة العامة نتائج الأبحاث والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراستها وتقييمها، وترفع اللجنة التوصية المناسبة للوزير.

مادة (27)
1. تلتزم الجهة المسجل المبيد باسمها بتزويد الإدارة العامة بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بتعديل الاسم التجاري للمبيد المسجل في فلسطين، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل. 2. لا يسمح باستيراد المبيد باسمه التجاري الجديد، إذا لم تلتزم الجهة المسجل المبيد باسمها بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. اذا تم تغيير الوكيل المعتمد لتسجيل المبيد من قبل الشركة الصانعة يحق للوكيل المعلن عنه من قبل الشركة الصانعة تحويل التسجيل دون إحضار ملف جديد للمبيد، ويتم إعلام الجهة المعنية بذلك.

مادة (28)
يكون تسجيل المبيد منحصراً في استخداماته وشكله وتركيزه المعين في الوثائق المرفقة بطلب تسجيله.