بطاقة التشريع |
النص الكامل ( استعراض متطور ) |
مادة (1)
تعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. القانون: قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته. المزرعة: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر مخصصة لتربية الحيوانات لأغراض الإنتاج والإكثار، وتشمل مزارع الأغنام أو الأبقار أو الدواجن أو أمهات الدواجن أو الطيور البرية. مزرعة الأغنام: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر مخصصة لتربية الأغنام لأغراض إنتاجية، على ألا تقل سعتها عن (20) رأس من الغنم، ومساحة المسقوفات من الحظيرة لا تقل عن (2.5) م2 للرأس الواحد. مزرعة الأبقار: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر مخصصة لتربية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية لإنتاج الحليب أو اللحوم أو كليهما، على ألا تقل سعتها عن (5) رؤوس من البقر، ومساحة المسقوفات من الحظيرة عن (10) م2 للرأس الواحد. مزرعة الدواجن: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر تخصص لتربية الدواجن بجميع أنواعها لأغراض إنتاجية مصممة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، إما على النظام المفتوح أو النظام المغلق، ولا تقل مساحة الحظيرة عن (300) م2. أمهات الدواجن: الطيور التي تربى لإنتاج بيض التفريخ المخصب والمعد لإنتاج الصوص بجميع أنواعه. المفرخة: منشأة مخصصة لتفريخ بيض الدواجن لغايات تجارية. المنشآت: الحظائر أو المباني التي يتم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات المزرعة أو المفرخة. الشخص: المالك أو المستأجر أو المتصرف بمزرعة الأغنام أو الأبقار أو الدواجن أو مفرخة الدواجن أو الطيور البرية. الترخيص الإنشائي: الترخيص الصادر عن اللجان التنظيمية المختصة بموجب أحكام قانون التنظيم والأنظمة الصادرة بموجبه. الرخصة: الموافقة الخطية لتشغيل المزرعة ومفرخة الدواجن وحديقة الحيوان ومراكز الإيواء الصادرة عن الوزارة وفق أحكام هذا النظام. الأمن الحيوي: الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة وصحة الحيوان والبيئة، بغرض الحد من دخول وانتشار العوامل الممرضة أو الآفات. السلامة الوقائية: الإجراءات المتخذة لضمان سلامة العاملين بالمزرعة، وعدم نقلهم أو انتقال الأمراض إليهم. المهندس الزراعي المجاز: المهندس الزراعي الحاصل على شهادة مزاولة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين، والمتعاقد معه للإشراف على المزرعة أو المفرخة. الطبيب البيطري المجاز: الطبيب البيطري الحاصل على شهادة مزاولة المهنة صادرة عن الوزارة. الطبيب البيطري المشرف: الطبيب البيطري الحاصل على شهادة مزاولة مهنة صادرة عن الوزارة، والمتعاقد معه للإشراف على المزرعة أو المفرخة. الجهات المختصة: الوزارات التي يحال إليها ملف الترخيص الإنشائي من وزارة الحكم المحلي لإبداء الرأي. |
مادة (3) مهام اللجنة العليا 1. تتولى اللجنة العليا المهام الآتية: أ. دراسة ومتابعة طلبات الرخصة والمنشآت الواردة في المادة (2/1) من هذا النظام. ب. وضع معايير تحديد الفترة الزمنية اللازمة للاستعمال المخالف للمزرعة أو المفرخة أو حديقة الحيوان أو مركز الإيواء بحد أقصى عشر سنوات. ج. دراسة ملفات ترخيص حديقة الحيوان ومراكز الإيواء وفقاً لتعليمات صادرة عن الوزير. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ القرار. |
مادة (4) اللجنة الفرعية 1. تشكل بقرار من الوزير لجنة فرعية مؤلفة من موظفين من الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة تخصص إنتاج حيواني وطبيب بيطري من دائرة الخدمات البيطرية في المحافظة المعنية. 2. تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية: أ. دراسة ومتابعة طلبات الرخصة للمنشآت الواردة في المادة (2/1) من هذا النظام. ب. رفع الملف والتوصيات إلى اللجنة العليا. |
مادة (5)
التظلم يحق للمتضرر من قرار الوزير الوارد في المادة (3/2) من هذا النظام رفع تظلم للوزير خلال (7) أيام من تاريخ تبلغه القرار، ويقوم الوزير بالرد على التظلم خطياً خلال (14) يوماً من تاريخ استلام التظلم. يجوز للمتضرر الطعن لدى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. |
مادة (6) إلزامية الترخيص يحظر على الشخص إنشاء مزرعة أو مفرخة أو توسيع القائم منها أو تغيير صفة استخدامها إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. |
مادة (7)
اجراءات الترخيص يجب على الشخص للحصول على الرخصة القيام بالآتي: 1. الانتهاء من بناء المنشآت وفقاً للترخيص الإنشائي. 2. تطبيق برنامج الأمن الحيوي. |
مادة (8) إقامة المزرعة داخل المخطط الهيكلي للهيئة المحلية يمنع إقامة المزرعة أو المفرخة داخل المخطط الهيكلي للهيئة المحلية. |
مادة (9) منح الرخصة 1. تمنح الوزارة الشخص الرخصة بعد الانتهاء من إقامة المنشآت اللازمة وفقاً للترخيص الإنشائي. 2. يجب على الشخص تسليم نسخة من الترخيص الإنشائي للوزارة. |
مادة (10) التزامات الشخص يلتزم الشخص في القيام بالآتي: 1. وضع لافتة عند مدخل المنشأة مبيناً عليها الاسم واسم الشخص. 2. وضع الرخصة في مكان بارز يسهل الاطلاع عليها. 3. استخدام برنامجي السلامة الوقائية والأمن الحيوي. 4. تنظيم وحفظ السجلات وفقاً لطبيعة عمله الواردة في المادة (11) من هذا النظام. 5. تسهيل عمل موظفي الوزارة المكلفين. |
مادة (12) الاشتباه بوجود حالة وبائية يجب على الطبيب البيطري المشرف على المزرعة أو المفرخة إبلاغ دائرة الخدمات البيطرية عند الاشتباه بوجود أي حالة مرضية وبائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. |
مادة (13)
المزرعة المختلطة يجب على الشخص عند إنشاء مزرعة للتربية المختلطة توضيح ذلك في الترخيص الإنشائي، على أن يراعى الآتي: 1. المسافة بين الحظائر. 2. ألا تقل مساحة الأرض عن (5) دونمات. |
يحظر إقامة مزرعة أو مفرخة بالقرب من مصنع أو منشأة ينتج عنها تلوث في البيئة أو يؤدي نشاطها إلى عدم توافر الهواء النقي. |
مادة (22) تصويب الأوضاع يلتزم الشخص بمراجعة الوزارة لتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (6) أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذه. |
مادة (24) الغاءات 1. تلغى الأنظمة الآتية: أ. نظام مزارع الحيوانات رقم (383) لسنة 2005م. ب. نظام مفرخات الدواجن رقم (380) لسنة 2005م. ج. نظام مزارع الدواجن رقم (12) لسنة 2006م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. |
مادة (25) السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |