مجلس الوزراء؛
استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة (70) منه،
وبعد الاطلاع على قانون الزراعة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما مواد الفصل الأول والرابع من الباب الخامس منه،
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 08/02/2010م،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،
أصدر النظام التالي:
مادة (29)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/02/2010م
الموافق: 24/صفر/1431ه
سلام فياض
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.